تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) يكره ( الشرب من ثلمة القدح ) هو الموضع المنكسر من طرفه لأنه يؤذي الشارب بما يتقاطر منه الماء على البدن والثوب ولأنه مجمع الوسخ وكذا قيل يكره استعمال قدح فيه ثلمة لكن مفهوم كلام المصنف عدمها فافهم ويلزم منه مقايسة أو دلالة الملعقة المشقوقة لتجمع الوسخ ثم الظاهر أن يستعمل ذلك لغيره توقيا عن السرف ( والنفخ فيه ) في الحاشية إذا كان له صوت كأف فقيل لأنه كلمة تضجر وقيل إذا انتشر البزاق لتأذي الغير به وفي الجامع نهي أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه وفيه أيضا نهي أن ينفخ في الطعام والشراب والثمرة وفي شرحه ولا فرق بين كون النفخ فيه لحاجة أو لا بل إن حارا صبر حتى يبرد وإن قذارة أزالها بنحو خلال أو أمال القدح لتسقط أو أبدل الماء ( د عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ﴿ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب ﴾ ) وقيل لأنه ينتنه وقيل للمرض .

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٧٩