تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن جامع الجوامع حلق عانته بيده وحلق الحجام جائز إذا غض بصره وعن أبي يوسف جاز للرجل الأخذ من شعر الحاجب والوجه

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٠٧