( و ) منها ( كل لعب ولهو سوى ملاعبة الزوج والأمة ) مما يفضي إلى الجماع لا كل ملاعبة كالنرد والشطرنج ( وما هو من جنس الاستعداد للحرب ) مثل الرمي والمسابقة ( كالنرد ) مثال لما هو محرم وحرمته بالإجماع لأن وضعه لغرض باطل وواضعه مجوسي فمن يلعب به يكون مجتهدا في إحياء سنة المجوس المستنكرة على الله تعالى ( م عن بريدة مرفوعا ﴿ من لعب بالنردشير ﴾ ) اسم لعب معروف ( ﴿ فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ﴾ ) قيل المراد به الأكل لأن الغمس باليد يكون حالة الأكل غالبا فيكون اللعب حراما لتشبيهه عليه الصلاة والسلام بالمحرم ( وفي رواية د أبي موسى فقد عصى الله تعالى ورسوله ) قال في الفيض قد اتفق السلف على حرمة اللعب به ونقل ابن قدامة الإجماع عليه ولا يخلو عن نزاع قال الزمخشري دخلت في زمن الحداثة على شيخ يلعب بالنرد مع آخر يعرف بأزدشير فقلت الأزدشير والنردشير بئس المولى وبئس العشير ( والشطرنج ) مثال للهو المحرم أيضا فإنه حرام وكبيرة عندنا وهو بكسر المهملة أو المعجمة ولم يفتح كما نقل عن القاموس وقيل بالفتح أيضا روي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بقوم يلعبون الشطرنج فلم يسلم عليهم وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وعن الكافي في إباحته إعانة للشيطان على الإسلام والمسلمين وعن التجنيس ولو قال إن هذا اللعب لتهذيب الفهم غير محرم ولو حرم فأمر أنه طالق وقع الطلاق لأنه حرام بآثار الصحابة أو القياس كما في النصاب
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي