تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصنف الخامس في ( آفات اليد وهي القتل أو الجرح لنفسه أو غيره بلا حق ) أما إذا كان بحق مثل القصاص وقطع اليد والختان والمداواة أو غيرهما ( فيجوز قتل النملة ) في المختار ( بغير إلقاء في الماء ) وأما إلقاؤها فيه فقيل مكروه اتفاقا لما فيه من مزيد التعذيب أقول إن مست الضرورة إليه ينبغي أن لا يكره ( إذا ابتدأت بالأذى ) في البدن أو الطعام ( وبدونه يكره ) تنزيها وجاز لأن من شأنها الأذى وعن أبي الليث أنه لا يباح قتلها ما لم تبدأ بالأذى في التتارخانية تكلم المشايخ في قتل النملة قال الصدر الشهيد المختار للفتوى لا بأس فيه إذا ابتدأت بالأذى وإلا يكره وفي النوازل به نأخذ واتفقوا على أنه لا يجوز إلقاؤها في الماء وكذا في التتارخانية لا بأس بإحراق الحطب فيه نمل

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٥١