تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كأن تقول هو سريع الإنزال أو كبير الآلة ثم قيل الحديث ضعيف وقيل منكر وقيل حسن لا صحيح ( اعلم أن ) ( ما وقع أو قيل ) من الأفعال والأقوال ( في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع ) ( يلزم كتمانه ) إذا كان فيه إضرار الغير ويندب مؤكدا إذا لم يكن فيه إضرار ( وإن خالف فإن كان ) أي ما وقع أو قيل ( حق الله ولم يتعلق به حكم شرعي ) كالغيبة والكذب والبهتان على ما قيل ( كالحدود والتعزير ) قيد للنفي لا للمنفي يعني الحكم الشرعي كالحد والتعزير يرد عليه أن ضابط التعزير هو كل معصية لم يتقدر فيها حد كما في الأشباه فحاصله أن كل ما خالف الشرع معصية وكل معصية ففيها إما تعزير أو حد فلا يجوز الجمع بين ما خالف الشرع وبين عدم واحد من الحد والتعزير ( فكذلك ) يلزم الكتمان لعدم حق العبد فيه ولم يتعلق به حكم شرعي حتى ينزجر بإجرائه لعل ذلك عند عدم تعلق مصلحة شرعية كالنصيحة للغير ليتجنب عن صحبة مثل هذا الرجل وقد وقع اذكروا الفاجر بما فيه ليتحرز الناس منه ( وإن تعلق به ) حكم شرعي ( فلك الخيار ) بين الكتمان والإعلام ( والستر أفضل ) إن لم يفض إلى الاعتياد وزيادة الفضاحات ولعل الستر واجب عند خوف الفتنة أو زيادة الفساد ( كالزنا ) عند تحقق أربعة من الرجال وإلا لزم حد القذف والتفصيل في الفقه لا يخفى أن الزنا ليس من حق الله فقط مطلقا فافهم ( وشرب الخمر ) عند اثنين من الرجال لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم { ادرءوا الحدود

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣