تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معية في المجيء لاشتراكهما في العلة قيل ولو كان الرسول صبيا ( ﴿ فإن ذلك له إذن ﴾ ) قائم مقام إذن اكتفى بقرينة الطلب فلا يحتاج لتجديد إذن أي إن لم يطل عهد بين المجيء والطلب أو كان المستدعى بمحل لا يحتاج معه إلى إذن عادة وإلا وجب الاستئذان وعليه نزلوا الأخبار التي ظاهرها التعارض وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ولهذا قال البيهقي هذا إذا لم يكن في الدار حرمة وإلا وجب الاستئذان مطلقا والدعاء النداء ودعاه سأله ويستعمل استعمال التسمية نحو دعوت ابني زيدا أي سميته ، والمراد هنا الأول لا يخفى أن الاحتجاج بهذا الحديث من قبيل المفهوم فافهم ( وفي رواية ﴿ رسول الرجل إلى الرجل إذنه ﴾ عن عطاء بن يسار ) التابعي الجليل ( أن ﴿ رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أستأذن على أمي فقال نعم ﴾ ) لعل المراد أنه على طريق الندب لاحتمال أنها مكشوفة الأعضاء وإلا فيجوز الدخول على مطلق المحارم لعل جنس هذا مختلف باختلاف الأشخاص والقرائن والأحوال بل رب أم تتأذى من الاستئذان ومنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القدرة بلا ضرر لنفسه ولغيره وظن التأثير وإلا فلا يجب فلا يكون تركه آفة وترك النصح للناس وترك الإصلاح بين الناس عند ظن القبول وترك التعليم والفتوى سيما عند التعين بأن لا يوجد من يصلح لهما غيره وإلا فلا يجب عليه والواجب في الفتوى القول لا الكتابة ولذا جاز أخذ الأجرة لها لا له هكذا ذكره فيما سبق في بعض

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٨٠