( و ) ترك ( التشهد ) فإنه واجب ( والقنوت ) فإنه واجب في الوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما عندهما فسنة كنفس صلاة الوتر وأما بدله فإنما يجوز إذا لم يقدر على قراءته أصلا إذا كان في صدد التعلم لا لمن قدر على تعلمه ولم يتعلم تكاسلا كذا قيل ومن لا يحسن القنوت يقول - ﴿ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ﴾ - لكن في المنح المراد بالقنوت الدعاء ولا يختص بلفظ حتى قال بعضهم الأفضل أن لا يوقت دعاء واتفقوا على أنه لو دعا بغير الدعاء المعهود جاز انتهى فتأمل فيكون مراد المصنف مطلق القنوت لا المعهود المخصوص وإن كان هو المتبادر عند الإطلاق ( ونحوها مما يجب أو يسن ) هذا التعميم محمول على تعميم الآفة على الحرمة والكراهة وعلى أن ترك السنة كراهة ونحو ما ذكر ترك تعلم ما لزم من الفقه والتصوف والحديث والتفسير وكذا سائر العلوم العربية على قدر الاحتياج ( أو كترك قراءته ) أي ما ذكر
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي