( وكمن يسبح في مجلس المعصية لفعلها أو ) يسبح ( البائع عند فتح المتاع لترويجه ) وتحسينه وإغرائه للمشتري قيل فقد حرمه بعض العلماء لما فيه من استعمال ذكر الله بمعنى الترويج لبضاعته كما في المواهب وذكر في البستان ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة ويكره للتاجر أن يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في عرض السلعة وهو يقول صلى الله تعالى عليه وسلم ما أجود هذا بخلاف ما لو صلى مذكرا لتجديد كلامه لأن البائع يأخذ لصلاته حطاما دنيويا والمذكر لا كما في الذخيرة وغيره من النصاب انتهى ( أو الحارس ) حافظ السوق لإعلام حراسته كأن يقول الله أو لا إله إلا الله أو صلوا على محمد لإيذان أنه في السوق وغرضه من الذكر أخذ الأجرة على الحراسة لا الذكر كما نقل عن الفتحية ( فإنهم يأثمون ) لجعلهم الذكر الموضوع لطاعته تعالى آلة لغيرها
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي