عليه ولكن لا يزيد على قوله وعليك وإذا قال المسلم لذمي أطال الله بقاءك إن بنية توفيق الإسلام أو بنية أداء الجزية عن ذل وصغار فلا بأس فيه ويكره مصافحة الذمي قال أبو الليث الرجل مخير عند مروره بقوم فيهم مسلم وكافر بين أن يقول السلام عليكم وأن يقول وعليكم وعن محمد إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب السلام على من اتبع الهدى انتهى ملخصا وعن الشيخ زاده عن قتادة والشعبي أنه واجب بظاهر الأمر وعن مالك ليس بواجب فإن رددت فقل عليكم .
وقال بعضهم يقول علاك أي ارتفع عنك وعن بعض يقول السلام عليكم بكسر السين يعني الحجارة وأما الدعاء لهم في مقابلة إحسانهم فجائز لما روي ﴿ أن يهوديا حلب للنبي عليه الصلاة والسلام نعجة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم جمله فبقي سواد شعره إلى قريب من سبعين سنة ﴾ كذا نقل عن ابن مالك