والاعوجاج ولذا قالوا إن إغلاق باب المسجد لا يجوز في زمانهم ويجب في زماننا ( فإن اليد دليل الملك ) والعدوان خلاف الأصل ( وإن الأصل في الأشياء الحل والطهارة ) فلا يصار إليه إلا بدليل وإلا فوسواس لا ورع ( واليقين لا يزول بالشك ) لكن هذه القاعدة ليست بكلية لتخلفها في كثير من المسائل كما فصل في الأشباه وفيه أيضا الشك تساوي الطرفين والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جانب الصواب والوهم رجحان جهة الخطأ .
وأما أكبر الرأي وغالب الظن فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب والظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما وغالب الظن ملحق باليقين والغالب كالمتحقق عندهم ( وسيجيء لهذا زيادة تفصيل في الباب الثالث إن شاء الله تعالى ) .