الظاهر قيد لحرمة اللحن فيكون المعنى أن حرمة اللحن متفق عليها قال في البزازية واللحن حرام بلا خلاف وفي رسالة المولى أبي السعود وقد أجاز هو أي السرخسي كما هو الظاهر التغني واللحن في الأذان في الحيعلتين وأخرج البخاري عن عبد الله بن مغل ﴿ رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت ﴾ وفي رواية بلفظ ﴿ الألحان مكان الترجيع ﴾ وفي العتابية وكان يقرأ عند أبي حنيفة ومحمد بالألحان ويعجبهما ذكر ذلك بعضهم وما ورد في جواز التغني واللحن في القرآن وارد في سائر الأذكار دلالة ثم قال وقول البزازي واللحن حرام بلا خلاف لا يعتد به كما لا يعتد بإكفار مستحل الرقص إلخ انتهى ملخصا فدعوى الاتفاق في حرمة اللحن ليس على ما ينبغي ولو جعل قوله بلا خلاف قيدا للاستلزام بمعنى إذا تغنى في القرآن لزم اللحن الحرام إلا على أن يكون هذا اللزوم بلا خلاف لم يفهم منه وجه حسن على أن في استلزام التغني للحن خفاء
بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٤ · ص ٤٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي