تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهما وكذا عن عمر هذا إذا دعته حاجة وإلا فلا يجوز التصريح والتعريض معا ولكن التعريض أهون كقولك الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء وكلمة ما عندك للإبهام ويتوهمه المستمع حرف النفي وكان إبراهيم إذا طلبه من يكرهه قال للجارية قولي اطلبه في المسجد وكان لا يقول ليس هو هاهنا كي لا يكون كاذبا هذا كله في موضع الحاجة وإلا فمكروه لأنه تفهيم للكذب إلا أن الحاجة في المعاريض خفيفة كتطييب قلب الغير بالمزاح كما قال عليه الصلاة والسلام ﴿ لا تدخل الجنة عجوز ﴾ .

وأما صريح الكذب مطايبة فليس بفسق ولكنه يترك

بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٤ · ص ٤٠٠