تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ( كان أثمه على من أفتاه ) إذا كان ثقة في علمه وعمله وغير مطعون من جهة العلماء الثقات أو أفتى بالقول المهجور وإذا لم يكن كذلك فالأثم عليهما .

وأما إذا اجتهد الثقة فأخطأ فلا إثم عليه إن لم يكن طريق الحق بينا ولا على المستفتي بل للعالم أجر نقل عن المواهب لعل هذا في الاجتهاديات .

وفي الجامع عن علي رضي الله تعالى عنه عن تاريخ ابن عساكر من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض ( ومن أشار على أخيه ) قيل وإن لم يستشره ( بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه ) أقول في الجامع هذان حديثان أحدهما المستشار مؤتمن لكن بالزيادة المشارة آنفا ، والثاني من أفتى إلخ حكي ذلك عن المناوي لكن لم أره في المناوي على شرح الجامع .

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ٤٢٨