( والرابع ) من غوائل الحقد ( استصغاره ) أي المحقود عليه ( وهو التكبر وقد مر .
والخامس إفضاؤه ) أي الحقد ( إلى الكذب ) والبهتان ( عليه ) بل الشهادة عليه زورا ( والسادس ) إفضاؤه ( إلى غيبته .
والسابع : إفشاء سره .
والثامن : إلى الاستهزاء به ) والسخرية منه .
( والتاسع إلى إيذائه بغير حق ) تعميم بعد تخصيص ( أو ) إيذائه ( بأكثر منه ) أي أكثر من حقه .
( والعاشر إلى منع حقه من صلة رحم وقضاء دين ورد مظلمة ) بالأداء أو بالاستحلال إن كان مظلوما بسبب من جهته .
( والحادي عشر منعه ) أي الحقد ( عن مغفرة صاحبه ) أي صاحب الحقد وهو الحاقد ( طكط ) الطبراني في الكبير والأوسط ( عن ابن عباس ) رضي الله تعالى عنهما ( أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ثلاث ﴾ ) خصال مذمومة ( ﴿ من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله ﴾ ) تعالى ( ﴿ يغفر ما سوى ذلك لمن يشاء ﴾ ) يشكل بأن هذه الثلاث إن أدت إلى الكفر فكلامنا في حقد ، وليس ذلك بكفر كما هو الظاهر وإن لم تؤد إليه فمعارض بقوله تعالى ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ على أنه راجع إلى الاستدلال بالمفهوم فافهم فانظر ( ﴿ من مات لا يشرك بالله ﴾ ) تعالى ( شيئا ) وهو ظاهر موافق لهذه الآية ( ﴿ ومن لم يكن ساحرا من السحرة ﴾ ) كفر إن رأى التأثير من نفسه وكبيرة إن رأى بخلق الله تعالى إن أريد من الشرك مطلق الكفر وهو المتبادر فيكن من قبيل كون قسيم الشيء قسما منه أو لا يغفر غير شرك وهو خلاف النص القطعي كما عرفت آنفا وإن أريد الشرك