تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والثالث ) من غوائل الحقد ( هجره ) أي المحقود ( وعداوته وهو ) أي الهجرة والعداوة .

( الثامن عشر ) من آفات القلب ( د ) أبو داود ( عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ لا يحل لمؤمن ﴾ ) إما بالتغليب أو بعموم المجاز أو ؛ لأن الذكر متبوع للإناث فالحكم للكل قالوا إن عادة الشرع في الحكم المشترك بين الذكور والأنثى بصيغة الذكر وفي المختص بالأنثى بصيغة الأنثى ( ﴿ أن يهجر مؤمنا ﴾ ) يتركه ويقاطع عنه لعله قيد أكثري أو الذمي في المعاملات تابع للمسلم ( ﴿ فوق ثلاث ﴾ ) ليال لعل الثلاث وما دونها معفو للحرج أو تخصيص الفوق لقوة الإثم ، أو المفهوم ليس بمعتبر في الأدلة عندنا تأمل .

( ﴿ فإذا مرت به ثلاث ﴾ ) أي ليال والهجر باق ( ﴿ فليلقه ﴾ ) أمره بالملاقاة والأصل في الأمر الوجوب ( ﴿ وليسلم عليه ﴾ ) للوصل والأنس ، الظاهر أن هذا الأمر للندب والقرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم عندنا ( ﴿ فإن رد عليه ﴾ ) أي على البادئ بالسلام الذي وجب عليه كما في حديث ﴿ صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك ﴾ ( ﴿ فقد اشتركا في الأجر ﴾ ) الذي هو عشر حسنات كما روي ﴿ من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة ﴾ ، وهذه نهاية السلام ( ﴿ وإن لم يرد عليه فقد باء ﴾ ) أي رجع ( ﴿ بالإثم ﴾ وزاد ) أي أبو داود ( في رواية { فمن

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ٣٨١