( وفيها يجب إكفار الكيسانية ) صنف من الشيعة أو من الروافض ( في إجازتهم البداء ) بالفتح ، والمد بمعنى ظهور الرأي بعد أن لم يكن ( على الله تعالى ) لاستلزام الجهل بل الندم ومن ثمة لم تجوز اليهود نسخ الشرائع لا يخفى أن مثل هذا مبني على كون لزوم الكفر كفرا ، ولو لم يلزم أو لم يكن اللزوم بينا فليس بكفر ابتداء .
بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣