مختلف وفي النصاب والأصح عدم الكفر وفي السير الكبير مسألة على عدم كفره فمحمول على عدم الاستحسان كما نقل عن شيخ الإسلام في شرح السير الكبير ( و ) الرضا بكفر غيره كفر ( مطلقا ) استحسانا أولا ( عند البعض ) وفيها أيضا وقد عثرنا على رواية عن أبي حنيفة أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل انتهى لا يخفى في جريان قاعدة تقييد المطلق أو تفسير المجمل إن كان كلام الإمام مطلقا أو مجملا فالظاهر حينئذ كون المسألة على وجه واحد فقط وما في بعض شروح هذا الكتاب المختار هو الثاني والأول أقوى رواية والثاني دراية فلم نعثر عليه في كتب القوم وفي البزازية يحمل كلام المشايخ على أن الرضا بالكفر كفر على هذا ونقل عن جامع الفتاوى ، وهو الصحيح وكذا عن منية المفتي ( والتكلم بما يوجبه ) أي الكفر ( طائعا من غير سبق اللسان ) ، وأما إذا سبق لسانه إلى كلمة كفر خطأ عند إرادة كلمة مباحة فلا يكفر عند الكل بخلاف الهازل لكن المفهوم من الشفاء للعياض الخطأ في حق النبي ليس بمعفو في البزازية عدم الكفر ديانة وفي القضاء لا يصدق ( عالما بأنه كفر كفر ) خبر والتكلم ( بالاتفاق ) يشكل بما في التتارخانية عن الخانية وقال أبو حنيفة لا يكون الكفر كفرا حتى يعتقد عليه القلب إلا أن يحمل على التكلم بالاعتقاد ( و ) أما التكلم بما يوجبه حال كونه ( جاهلا به ) أنه كفر فهو كفر ( عند عامة العلماء ) قال في التتارخانية ومن أتى بلفظة الكفر مع عدم علمه أنها لفظة الكفر ،
بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٢ · ص ٣٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي