( والنوع الثالث من الأنواع الثلاثة للكفر ) ( كفر حكمي ) ما يكون كفرا بحكم الشرع ( وهو ) إما قولا أو فعلا ( ما جعله الشارع ) الله أو رسوله ( أمارة التكذيب ) ، وإن وجد التصديق والإقرار لعدم اعتبارهما مع وجودها ( كاستخفاف ) استهانة واحتقار ( ما يجب تعظيمه ) شرعا ( من الله تعالى ) بيان لما كتوصيفه تعالى بما لا يليق به كقول إن الله تعالى ينظر إلينا من العرش أو السماء أو يبصر ولو قال يطلع لا وقول لا ترضى يا رب بهذا الظلم والأصح ليس بخطأ والله يظلمك كما ظلمتني الأصح أنه كفر والله جلس للإنصاف وقال لمن مات اختيار الله إلى إرادة الآدمي وقال لمن لا يمرض نسيه الله وأنا بريء من الله أو القرآن أو النبي وفلان في عيني يهودي وفي عين الله وقيل إن أراد استقباح فعله لا يكفر ويد الله طويلة وقيل إن أراد به القدرة لا يكفر وعلم الله أن الأمر كذا ، وهو يعلم أنه ليس كذلك ويمينك وضرط الحمار سواء ويعلم الله أن سروري وحزني مثل سرورك وحزنك وقيل إن ظهر التساوي بينهما لا يكفر ويعلم الله أني أدعوك دائما ولحبيبه أنت أحب إلي من الله تعالى ولو قيل لظالم حال ظلمه أما تخاف من الله تعالى فقال لا أخاف ولو في غير حال ظلمه لا يكفر إلا أن يعتقد كونه على حق وأرى هذا الأمر منك ومن الله أو أعتمد الله وإياك أو أرجو منك ومن الله كلام قبيح ليس بكفر وأصاب على فلان قضاء سوء خطأ وكذا يكفر إذا نعت الله بجارحة أو نفى صفة من صفات كماله أو قال بالحلول والاتحاد
بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٢ · ص ٣٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي