في الفرض ، والحرام فرض ، وفي الواجب واجب ، وفي السنة سنة ، وفي النفل نفل وإن مكروها فمندوب .
قال العضد العلامة في عقائده : وشرط وجوبه وندبه أن لا يؤدي إلى الفتنة .
قال الدواني : فإن علم أنه يؤدي إلى الفتنة لم يجب ولم يندب بل ربما كان حراما بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ويعتزل في بيته لئلا يراه ولا يخرج إلا لضرورة ولا تلزم الهجرة إلا إذا كان عرضة للفساد .
ثم قال العلامة أيضا : وأن يظن قبوله فقال الدواني أيضا : وإن لم يظن قبوله لم يجب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول وعدمه وهذا ظاهر العبارة .
وفي الأخير تأمل وإذا لم يجب لعدم ظن القبول ولم يخف الفتنة فيستحب إظهار شعائر الإسلام ( غير أنهما ) أي الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ( على سبيل الكفاية وعلم الحال على سبيل العين ، ومنه اعتقاد أهل السنة ، والجماعة الذي سبق ذكره و ) كذلك ( تنويره ) أي إنارته ( بالاستدلال للخروج عن التقليد ) ، والتقليد وإن جائزا عندنا لكن يؤثم قال في الأصول لا تقليد في الاعتقاديات عندنا للإجماع على تحصيل المعرفة بالصانع وإن جائزا عند عبد الله العنبري وواجبا عند طائفة كما في زبدة الوصول في علم الأصول لكن كون علم الحال سيما ما في معتقد أهل السنة من فروض العين على إطلاقه منظور فيه لا سيما ما يجب تنويره إذ سيسمع من الصنف كون ذلك على الكفاية .
قال الدواني : يجب على الكفاية تفصيل الدلائل بحيث يتمكن من إزالة الشبهة وإلزام المعاندين