تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، والحق واحد .

السابع والخمسون : وأن الدليل اللفظي قد يفيد اليقين إن توارد على معنى واحد عند عدم صارف .

الثامن والخمسون : وأن المحبة بمعنى الاستحماد لا مطلق إرادة فلا تتعلق بغير الطاعة .

التاسع والخمسون : وأنه ينعم الكافر في الدنيا .

الستون : وأنه لا يكلف الكافر بأداء العبادات .

الحادي والستون : وأن الأنبياء معصومون من الصغائر عمدا ومن الكبائر مطلقا .

الثاني والستون : وأنه يصح إمامة المفضول .

الثالث والستون : وأن الموت فساد بنية الحيوان لا عدم الحياة عما من شأنه أو عرض يخلقه الله تعالى فيه .

الرابع والستون : وأن الأعراض لا تعاد .

الخامس والستون : وأن توبة اليأس مقبولة .

السادس والستون : وأنه لا يجوز نسخ ما لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط كوجوب الإيمان وحرمة الكفر .

السابع والستون : وأن الحسن والقبح مدلولا الأمر والنهي فيما يدرك عقلا وعند البعض مطلقا لحكمة الآمر والناهي .

الثامن والستون : وأن الإقرار جزء الإيمان وإن شرطا عند بعضهم كالأشاعرة .

التاسع والستون : وإن بلغ في شاهق الجبل ولم تصل إليه الدعوة يجب عليه الإيمان بالصانع في مدة الاستدلال دون الأعمال بحسب وجوده ووحدته واتصافه بما يليق به من العلم ، والقدرة ، والإرادة وكونه محدث العالم وتنزيهه عما لا يليق به .

السبعون : وأن العقل له مدخل في إدراك بعض الشرعيات وإن لم يكن له ذلك في حق الحكم .

الحادي والسبعون : وأنهم أثبتوا الحال كما في التوضيح .

الثاني

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ١١٠