، والحق واحد .
السابع والخمسون : وأن الدليل اللفظي قد يفيد اليقين إن توارد على معنى واحد عند عدم صارف .
الثامن والخمسون : وأن المحبة بمعنى الاستحماد لا مطلق إرادة فلا تتعلق بغير الطاعة .
التاسع والخمسون : وأنه ينعم الكافر في الدنيا .
الستون : وأنه لا يكلف الكافر بأداء العبادات .
الحادي والستون : وأن الأنبياء معصومون من الصغائر عمدا ومن الكبائر مطلقا .
الثاني والستون : وأنه يصح إمامة المفضول .
الثالث والستون : وأن الموت فساد بنية الحيوان لا عدم الحياة عما من شأنه أو عرض يخلقه الله تعالى فيه .
الرابع والستون : وأن الأعراض لا تعاد .
الخامس والستون : وأن توبة اليأس مقبولة .
السادس والستون : وأنه لا يجوز نسخ ما لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط كوجوب الإيمان وحرمة الكفر .
السابع والستون : وأن الحسن والقبح مدلولا الأمر والنهي فيما يدرك عقلا وعند البعض مطلقا لحكمة الآمر والناهي .
الثامن والستون : وأن الإقرار جزء الإيمان وإن شرطا عند بعضهم كالأشاعرة .
التاسع والستون : وإن بلغ في شاهق الجبل ولم تصل إليه الدعوة يجب عليه الإيمان بالصانع في مدة الاستدلال دون الأعمال بحسب وجوده ووحدته واتصافه بما يليق به من العلم ، والقدرة ، والإرادة وكونه محدث العالم وتنزيهه عما لا يليق به .
السبعون : وأن العقل له مدخل في إدراك بعض الشرعيات وإن لم يكن له ذلك في حق الحكم .
الحادي والسبعون : وأنهم أثبتوا الحال كما في التوضيح .
الثاني