تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت قد سمعت أقووية وجه الشبه في المشبه به .

( ططك ) الطبراني في المعجم الأوسط والكبير ووقع في بعض النسخ ط طك بفصل الطاء عن الطاء وفسر بمالك في الموطإ والطبراني في الكبير ( عن أبي الدرداء ) اسمه عويمر وقيل هو لقبه واسمه عامر وقيل عمير وقيل عمر واختلف في أنه هل شهد بدرا أو لا مع الاتفاق أنه شهد مشاهد كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي بدمشق في سنة اثنتين وثلاثين .

( وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وأنس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴿ إن الله تعالى يحب ﴾ ) يرضى ( ﴿ أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه ﴾ ) أي ستره عليه بعدم عقابه قال المناوي في شرح هذا الحديث فينبغي استعمال الرخصة في مواضعها عند الحاجة سيما لعالم يقتدى به ، وإن كان مصرا على مندوب ولم يعمل بالرخصة أصاب منه الشيطان فكيف بمن أصر على بدعة فينبغي الأخذ بالرخصة الشرعية لعل مراده الاستعمال أحيانا كما قيل إنه أولى من فعل العزيمة أبدا وإلا فلا شك في أفضلية العزيمة .

وأنا أقول إن مثل هذا الحديث مؤول ومقيد بالاحتياج كما قال الفقهاء المسح على الخف رخصة وهو أفضل من العزيمة عند الحاجة كرد من لا يراه والغسل أفضل عند عدمه ثم اعلم أن الرخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع قيام المحرم وحرمة الفعل فالسابق المتبادر أن ورود مثل هذه الأحاديث لمجرد بيان الجواز لدفع وهم الحرمة الناشئة من قيام المحرم فالمعنى يحب أن

بريقة محمودية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ١ · ص ٣٣٠