القوي ، وإن كان مكروها عند خوف عدم إقامة حقوق الزوجية كما في الدرر وفي حديث ابن ماجه على ما في فتح القدير ﴿ من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر ﴾ ولهذا بلغ زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى إحدى عشرة وقيل بل أزيد منها ست من قريش خديجة عائشة حفصة أم حبيبة أم سلمة سودة وأربع عربيات زينب بنت جحش ميمونة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين جويرية وواحدة غير عربية من بني إسرائيل هي صفية بنت حيي من بني النضير ومات عنه اثنتان خديجة وزينب أم المساكين ومات هو صلى الله تعالى عليه وسلم عن تسع ، وأما سرائره صلى الله تعالى عليه وسلم فأربع مارية القبطية وريحانة بنت سمعون وأخرى وهبتها له زينب بنت جحش وأخرى أصابها في بعض السبي وتمامه في مواهب القسطلاني وبالجملة أن النكاح أمر محبوب وشيء مرغوب لا يجوز لومه .
قال في الخلاصة رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف عليه الكفر .
قال المناوي بعد نقل هذه المسألة عن أكابر بعض الحنفية وكذا لو لامه أحد عند إرادة تزوج ما فوق امرأة قال تعالى ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾ ثم اختلف أن النكاح عبادة أو لا بل تضييع عبادة فيشكل عليه أمثال هذه الأحاديث والمفهوم من كلام بعض المحققين المنع فيما دون الاستحباب والإثبات عند الاستحباب .
واعلم أن النكاح من أثقل السنن محملا وأصعب الحقوق قضاء