تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى تغرب الشمس } وما في صحيح البخاري وغيره من صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قيل إنه محمول على أنه قضاء ركعتي الظهر لاشتغاله عنها بوفد عبد القيس أو أنه من خواصه صلى الله تعالى عليه وسلم فهذه المسألة دلت على أن فعل البدعة أشد ضررا من ترك الواجب حيث ترك الواجب الذي هو تعيين أولى الفرض للقراءة لئلا تقع البدعة التي هي النفل بعد العصر يشكل أن ترك الواجب هنا ليس للبدعة فقط بل لأجل مجموع البدعة والكراهة والمقصود ما يكون للبدعة فقط كما يشعر ظاهر قوله بدعة مكروهة وحمل الكراهة على البيان للبدعة أو علة لها بعيدا لا أن يحمل بيانا لنوع البدعة وأن البدعة مع الكراهة كما في النفل بعد العصر .

فكذا القراءة المذكورة في الفرض فما وجه ترجيح أحدهما على الآخر إلا أن يقال : إن الكراهة في القراءة المذكورة إنما هي للوصف والتضمن وفي الصلاة في نفسها وجميعها ( فالتطبيق ) بين ما صرحوا من ترجيح الواجب وبين ما فهم من الخلاصة من ترجيح ترك البدعة فالقول أي التطبيق المطلوب من السائل بقوله ، فإن قيل كيف التطبيق قال للعهد الخارجي خطأ ظاهر ( إما بحمل البدعة ) التي رجح عليها الواجب ( على ما لم ينه عنه بخصوصه ) بل بعمومه بأن يكون داخلا تحت العموم فتقديم البدعة في مسألة الخلاصة لورود النهي عنه بخصوصه وهو نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وحديث الصحيحين المذكور آنفا لكن يرد عليه أن

بريقة محمودية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ١ · ص ٢٥٢