( الفصل الثاني في البدع ) جمع بدعة خلاف السنة اعتقادا وعملا وقولا وهذا معنى ما قالوا البدعة في الشريعة إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .
وعن زين العرب البدعة ما أحدث على غير قياس أصل من أصول الدين .
وعن الهروي البدعة الرأي الذي لم يكن له من الكتاب ولا من السنة سند ظاهر أو خفي مستنبط وقيل عن الفقهية البدعة الممنوعة ما يكون مخالفا لسنة أو لحكمة مشروعية سنة فالبدعة الحسنة لا بد أن تكون على أصل وسند ظاهر أو خفي أو مستنبط قيل عن حواشي المصنف أقبح البدع عشرة أولها تلاوة القرآن بالأجرة سيما بغلة النقود فإن وقفها باطل وكذا الذكر والدعاء والصلاة ومنه التسبيح ونحوه لترويج المتاع ونحوه ويدخل فيه القراءة بعد الصلاة لسؤال المال وثانيها طعام الميت وإيقاد الشموع في المقابر والجهر بالذكر أمام الجنازة والعروس ونحوهما والبناء على القبر وتزيينه والبيتوتة عنده ثالثها الجماعة في النفل ويدخل فيه صلاة الرغائب والبراءة والقدر والتسبيح بالجماعة .
رابعها ترك تعديل الأركان والسرعة والنقر نقر الغراب .
خامسها مسابقة الإمام ومخالفته سادسها عدم تسوية الصفوف .
سابعها التغني وسماع الغناء ومنه اللحن في القرآن والأذكار والرقص والاضطراب .
ثامنها التصلية والترضية والتأمين ونحوها عند الخطبة تاسعها التصدق على المسرف والسائل في المسجد والتلاعب واتخاذ الطعام للرقص وختم القرآن أو للشهرة والرياء