تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمول على الضرورة وقيل مختص بأول الإسلام فنسخ ( ﴿ وله ﴾ ) أي يجوز له ( ﴿ أن يعقبهم ﴾ ) بضم الياء وكسر القاف والعقبى جزاء الأمر فالمعنى أن يجازيهم على منعهم حقه .

( ﴿ بمثل قراه ﴾ ) أي يأخذ مثل ضيافته على قدر اضطراره وقيل مختص على ابتداء الإسلام لفقرهم ثم نسخ كما عرفت ولو لم أكن رأيت عامة شراح هذا الحديث على هذا النهج لقلت في شرحه ومن نزل بقوم فعليهم وجوبا أو ندبا كما مر أن يقروه بالضيافة وسائر محاويج الضيف وله أي للضيف يجب أو يندب أن يعقبهم أي يكافئهم ويقابلهم بمثل قراه أي ضيافته وإكرامه على وفق ﴿ - هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ - .

بريقة محمودية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ١ · ص ١٧٥