"وإذا نزع فيبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع".
* * *
3402 - وقال: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا".
"وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعا"، أمز من الإحفاء ضد الإنعال، ليمش حافي الرجلين.
"أو لينعلهما جميعا"؛ لأنه قد يشق المشي ينعل واحدة، ولا يأمن عند ذلك من العثار، ويندرج تحته ما هو في معناه من الجوربين، أو الخفين، أو نحوهما، وهذا نهي تنزيه لا تحريم، أو هو مختص بمسافة يلحق الرجل الحافية مشقة [منها]، فأما المشي القليل كمن البيت إلى المسجد المتقاربين فلا بأس به.
* * *
3403 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من انقطع شسع نعله فلا يمشين في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء".
"عن جابر وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهما - قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من انقطع شسع نعله"، بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة: واحد شسوع النعل التي تشد بها زمامها.
"فلا يمشين في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشين في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد"؛ لئلا تنكشف عورته.