تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه".

"عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه" بدل من (لقيه)، أو حال من فاعله.

"ثلاث مرار كل ذلك" ظرف لقوله: "لا يرد عليه" أو صفة ل (مرار) والعائد محذوف (¬1)؛ أي: لا يرد فيها؛ أي: في المرار.

"فقد باء"؛ أي: رجع "بإثمه" جواب (إذا)؛ يعني: خرج المسلم عن إثم الهجران، ورجع الإثم إلى الهاجر الذي لم يرد السلام.

* * *

3913 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار".

"وعن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار"؛ أي: استوجب دخولها بالإثم، فالواقع فيه كالواقع فيها.

* * *

3914 - عن أبي خراش السلمي: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٥ · ص ٣٢٥