# لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه".
"عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه" بدل من (لقيه)، أو حال من فاعله.
"ثلاث مرار كل ذلك" ظرف لقوله: "لا يرد عليه" أو صفة ل (مرار) والعائد محذوف (¬1)؛ أي: لا يرد فيها؛ أي: في المرار.
"فقد باء"؛ أي: رجع "بإثمه" جواب (إذا)؛ يعني: خرج المسلم عن إثم الهجران، ورجع الإثم إلى الهاجر الذي لم يرد السلام.
* * *
3913 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار".
"وعن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار"؛ أي: استوجب دخولها بالإثم، فالواقع فيه كالواقع فيها.
* * *
3914 - عن أبي خراش السلمي: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه".