تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3745 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك".

"وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه"؛ أي: على الرجل الرامي؛ يعني: رجعت تلك الكلمة إلى قائلها "إن لم يكن صاحبه كذلك".

3746 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدوا لله، وليس كذلك، إلا حار عليه".

"وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار"؛ أي: رجع ذلك "عليه".

3747 - وقال: "المستبان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم".

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المستبان"؛ أي: اللذان سب كل منهما الآخر؛ أي: شتمه.

"ما قالا"؛ أي: إثم ما قالا من السباب "فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم"؛ أي: لم يتجاوز المسبوب في السب عن حده، فإذا تجاوز لا يكون الإثم على البادئ فقط بل يكون الآخر آثما أيضا باعتدائه.

3748 - وقال: "لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٥ · ص ٢٣٦