تخطَّ إلى المحتوى

"ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده" إذا كانت ملوثة بطعام مثلا.

"بثوب من لم يكسه"؛ أي: لم يلبسه، فيعلم منه أنه إذا مسح يده بثوب من أكساه كغلامه وخادمه جاز، وقيل: هو نهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من ليس له عليه ولاية، وقيل: معناه نهي عن أن يمن الرجل على من لم يحسن إليه.

* * *

3643 - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فقام فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون".

"عن أبي الدرداء أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه"؛ أي: يعرفون أنه يريد الرجوع إليهم "فيثبتون" مكانهم ولا يتفرقون عنه.

* * *

3644 - عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".

"عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين" بأن يجلس بينهما.

"إلا بإذنهما" لأنه قد يكون بينهما محبة وجريان سر فيشق عليهما التفرق.

* * *

3645 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.