تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# السوس فيه ولا يحرم.

3256 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبنة في تبوك فدعا بالسكين فسمى وقطع.

"عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبنة" - بضمتين وتشديد النون -: الجبن الذي يؤكل، يقال. جبن وجبنة والجبنة أخص منها.

"في تبوك فدعا بالسكين، فسمى الله وقطع" الجبنة، وهذا يدل على طهارة الأنفحة.

3257 - وعن سلمان قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء؟ قال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه" وما سكت عنه فهو مما عفا عنه"، غريب وموقوف على الأصح.

"عن سلمان - رضي الله تعالى عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء" بكسر الفاء ممدودا، قيل: جمع الفرء بفتح الفاء والهمزة والقصر، وهو الحمار الوحشي، وقيل: إنه جمع الفرو الذي يلبس، وإنما سألوا عنها حذرا من صنع أهل الكفر في اتخاذهم الفراء من جلود الميتة من غير دباغ.

"فقال: الحلال ما أحل الله"؛ أي: ما بين تحليله "في كتابه، والحرام ما حرم الله"؛ أي: بين تحريمه "في كتابه، وما سكت عنه"؛ أي: الكتاب عن بيانه.

"فهو مما عفي عنه"؛ أي: أبيح وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٥٦٩