# السوس فيه ولا يحرم.
3256 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبنة في تبوك فدعا بالسكين فسمى وقطع.
"عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبنة" - بضمتين وتشديد النون -: الجبن الذي يؤكل، يقال. جبن وجبنة والجبنة أخص منها.
"في تبوك فدعا بالسكين، فسمى الله وقطع" الجبنة، وهذا يدل على طهارة الأنفحة.
3257 - وعن سلمان قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء؟ قال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه" وما سكت عنه فهو مما عفا عنه"، غريب وموقوف على الأصح.
"عن سلمان - رضي الله تعالى عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء" بكسر الفاء ممدودا، قيل: جمع الفرء بفتح الفاء والهمزة والقصر، وهو الحمار الوحشي، وقيل: إنه جمع الفرو الذي يلبس، وإنما سألوا عنها حذرا من صنع أهل الكفر في اتخاذهم الفراء من جلود الميتة من غير دباغ.
"فقال: الحلال ما أحل الله"؛ أي: ما بين تحليله "في كتابه، والحرام ما حرم الله"؛ أي: بين تحريمه "في كتابه، وما سكت عنه"؛ أي: الكتاب عن بيانه.
"فهو مما عفي عنه"؛ أي: أبيح وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة.