تخطَّ إلى المحتوى

3136 - عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية.

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو كلب ماشية".

* * *

من الحسان:

3137 - عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم".

"عن عبد الله بن مغفل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لولا أن الكلاب أمة"، أي: جماعة.

"من الأمم، لأمرت بقتلها": نهى عن قتلها كراهته إعدام جيل من خلق الله، إذ لا يخلو من نوع حكمة.

والفاء في: "فاقتلوا" جزاء شرط محذوف، فكأنه قال: إذا لم يكن سبيل إلى قتل الكل لهذا المعنى فاقتلوا "منها كل أسود بهيم"، وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا به في الحراسة.

"وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم".

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.