تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3112 - عن ابن عمر أنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل.

"عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تصبر بهيمة، أو غيرها"؛ أي: تحبس "للقتل": بلا أكل وشرب، أو معناه: نهى عن أن يمسك ذو روح حيا، ويجعل هدفا، ثم يرمى إليه حتى يموت، وأصل الصبر: الحبس.

* * *

3113 - وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.

"وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا"؛ أي: هدفا ترمى إليه السهام؛ لأنه تعذيب للحيوان.

* * *

3114 - عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا".

"وعن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا".

* * *

3115 - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

"عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه "؛ أي: الكي فيه بالميسم، وهو: آلة من حديد يكوى بها.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٤٩٧