تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# للغروب حتى تغرب.

"وقال عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر"؛ أي: ندفن فيهن موتانا، المراد منه: صلاة الجنازة؛ لأن الدفن فيهن غير مكروه.

ذهب الأكثرون إلى كراهة صلاة الجنازة في هذه الساعات، وكان الشافعي يرى جوازها أي ساعة شاء من ليل أو نهار.

"حين تطلع الشمس بازغة"؛ أي: ظاهرة بظهور تمام قرصها من المشرق.

"حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة"؛ أي: قيام الشمس وقت الزوال، (الظهيرة): نصف النهار.

من (قام) بمعنى وقف، ووقت الظهيرة تكون الشمس واقفة عن السير تثبت في كبد السماء لحظة ثم يسير، وقيل: يراها الناس واقفة، وهي في الحقيقة غير واقفة، لكق لا يظهر سيرها ظهوره قبل الزوال وبعده.

أو من (قام) بمعنى اعتدل؛ أي: حين تستوي الشمس وتصل إلى خط نصف النهار.

"حتى تميل الشمس" إلى الجانب الغربي من السماء.

"وحين تضيف الشمس"؛ أي: تميل.

"للغروب حتى تغرب".

والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي في تخصيص الفرائض.

747 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٨٤