1034 - عن حنش أنه قال: رأيت عليا يضحي بكبشين، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه.
"وعن حنش أنه قال: رأيت عليا يضحي بكبشين، وقال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه"، يدل على أن التضحية تجوز عمن مات.
* * *
1035 - وعن علي - رضى الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء.
"وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن"؛ أي: نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع، من الاستشراف كالاستكشاف.
"وأن لا نضحي بمقابلة": وهي التي قطع مقدم أذنها ثم يترك معلقا.
"ولا مدابرة": وهي ما قطع مؤخر أذنها.
"ولا شرقاء"؛ أي: التي مشقوقة الأذن.
"ولا خرقاء"؛ أي: التي مثقوبة الآذن ثقبا مستديرا، وقيل: الشرقاء ما قطع أذنها طولا، والخرقاء ما قطع أذنها عرضا.
فعند الشافعي: لا يجوز التضحية بشاة قطع بعض أذنها، وعند أبي حنيفة يجوز إذا قطع أقل من النصف.
* * *
1036 - وعن علي - رضى الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأغضب