"ويروى: في أهله" أراد به: أن صاحب البيت أولى بالإمامة من الأضياف إذا كان عالما بما تصح به الصلاة.
"ولا يقعد في بيته على تكرمته"؛ أي: على موضع أعد له بوضع وسادة يتكئ عليها، أو بإلقاء ما يجلس عليه.
"إلا بإذنه": يتعلق بجميع ما قبله.
* * *
799 - وقال "وإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
"عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
* * *
800 - وقال: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا".
"عن مالك بن الحويرث أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا".
* * *
من الحسان:
801 - قال أبو ذر: "ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم".