518 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد".
"وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد": التناشد: أن ينشد كل من المتناشدين شعرا لنفسه أو لغيره، والنهي عن ذلك خاص بغير الشعر الحسن؛ لأن حسان أنشده بحضرة النبي - عليه الصلاة والسلام - في المسجد مستحسنا لما أنشده.
"وعن البيع والاشتراء فيه"؛ أي: في المسجد.
"وأن يتحلق الناس"؛ أي: أن يجلسوا على هيئة الحلقة.
"يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد"، وإنما نهاهم عن ذلك؛ لأنهم إذا تحلقوا فالغالب عليهم التكلم ورفع الصوت، فلا يستمعون الخطبة.
* * *
519 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك".
"وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع"؛ أي: يشتري "في المسجد فقولوا: لا أربح الله تعالى تجارتك"؛ أي: لا يزيد المال في تجارتك عن أصل مالك.
"وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله تعالى عليك": دعاء