تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الأمر ثلاثة: أمر بين رشده"؛ أي: ظاهر صوابه، كأصول العبادات، مثل وجوب الصلاة والزكاة وغير ذلك.

"فاتبعه، وأمر بين غيه"؛ أي: ظلالته، كموافقة أهل الكتاب في أعيادهم ونحوها.

"فاجتنبه"؛ أي: احترز عنه.

"وأمر اختلف فيه"؛ أي: اختلف فيه الناس من تلقاء أنفسهم، من غير أن يبين الله ورسوله حكمه، كتعيين وقت القيامة، وحكم أطفال الكفار.

"فكله"؛ أي: فوضه "إلى الله - عز وجل - "، فلا تقل فيه شيئا من نفي أو إثبات.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ١٨٦