1041 - وأخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشكاب قال: حدثنا عبد الله بن طاهر قال: حدثنا إسماعيل بن توبة قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن أبي نصر السلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين، واسع لهما سعيين بالصفا والمروة.
1042 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر الحافظ قال: حدثنا أحمد بن علي بن شعيب بمصر قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح قال: حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق #800# ولا بيع ولا شراء)).