تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1038 - وعن أبي حنيفة، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه.

1039 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن أحمد البغوي قال: حدثنا #798# محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله، قال: أخبرنا الحسن بن زياد قال: حدثنا أبو حنيفة، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين لم يكن له أن ينفيه.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ٢ · ص ٧٩٧