تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1031 - قال: وأخبرنا أبو حنيفة، عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع الخمر وأكل ثمنها قال: فسمعته يقول: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فحرموا أكلها واستحلوا بيعها وأكل ثمنها، ثم قال: إن الله عز وجل حرم الخمر فحرام بيعها وأكل ثمنها.

1032 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن محمد بن قيس، عن إبراهيم والشعبي: أن الأسود بن يزيد قال لامرأة ذكرت له إن تزوجتها فهي طالق، فلم ير الأسود ذلك شيئا فتزوجها ودخل بها، فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له عبد الله بن مسعود: ائتها فأخبرها أنها أملك بنفسها.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ٢ · ص ٧٩٤