تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

394#

383 - وبه عن إبراهيم أنه قال: وجد قتيل على عهد عمر رضي الله عنه في بئر قوم لا يدرون من قتله بين وادعة وخيوان، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فكتب: أن قيسوا ما بينهما فأيها كان أقرب منهم إلى القتيل فيخرج منهم خمسون فيقسمون بالله: ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا، وعليهم الدية.

384 - وبه عن إبراهيم قال: لا يبلغ بقيمة العبد إذا قتل دية الحر.

385 - وبه عن إبراهيم قال: كل شيء من الحر فيه الدية فهو #395# من العبد فيه القيمة، وكل شيء من الحر فيه نصف الدية فهو من العبد نصف القيمة.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٣٩٤