381 - وبه عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت أنه قال: جراحات النساء مثل جراحات الرجال ما بينها وبين ثلث الدية، فإن زادت الجراحة على الثلث كانت المرأة على النصف من جراحات الرجال.
382 - وبه عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في دية الخطأ: على أهل البعير مائة بعير عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وفي شبه العمد أرباع خمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٣