تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

246 - وبه عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود: أن امرأة أتته فقالت: يا أبا عبد الرحمن إن زوجي مات عني، ولم يدخل بي، ولم يفرض لي صداقا، فلم يدر عبد الله ما يجيبها به، فمكث يرددها شهرا، ثم قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا وسأجتهد رأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطئ فمن قبل رأيي، ثم قال: أرى لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط، وأن لها الميراث، وعليها العدة، فقال بعض القوم: والذي يحلف به لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق الأشجعية، قال: ففرح عبد الله فرحة ما فرح مثلها منذ أسلم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لم يسمعه منه.

247 - وبه عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود في الرجل يوصي بسهم من ماله: أن له السدس.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٣١٨