تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

317#

243 - وبه عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال: المشركون بعضهم أولياء بعض ولا نرثهم ولا يرثونا.

244 - وبه عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فأبى أهلها أن يبيعوها إلا ولهم ولاءها، فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق.

قال ابن شجاع: التأويل في ذلك عند أهل العلم: أنهم أرادوا شيئا لا يجوز، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعك ما قالوا: فإن الذي قالوا لا يجوز. وإذا أخبروا بأنه لا يجوز لم يثبتوا على طلب ذلك، ورجعوا إلى أن يبيعوا على بيع السنة: أن الولاء لمن أعطى الثمن)).

245 - وبه عن إبراهيم، أن عليا والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر رضي الله عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب#318#مات وهي عمة علي وهي أم الزبير بن العوام، فقال علي: هي عمتي وأنا عصبتها أعقل عنها فلي ولاء مواليها أنا أرثه، وقال الزبير: هي أمي أنا أرثها فلي ولاء مواليها وأنا أرثه، فقضى عمر بالميراث للزبير، وبالعقل على علي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٣١٧