232 - وبه عن إبراهيم أنه كان يقول: صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فإذا زادت على الأربعين فبحساب ذلك.
233 - وبه عن إبراهيم قال: ثلاثة يؤجر فيهن الإنسان بعد الموت: رجل ترك أرضا صدقة فأجرها يجري له ما دامت صدقة، ورجل علم الناس علما فعملوا به بعد موته فأجره يجري له بعد موته، ورجل ترك ولدا يدعو له بعد موته فهو يؤجر في دعائهم له.
مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣١١