تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

310#

228 - وبه عن إبراهيم أنه قال: الأضحية واجبة على أهل الأمصار إلا الحاج.

229 - وبه عن إبراهيم في الجنين يذبح أمه وهو في بطنها: أنه لا تكون ذكاته ذكاة أمه، ولا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين.

230 - وبه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه قال: كل ما أمسك عليك كلبك إذا كان عالما وإن قتل ولم يأكل، فإذا أكل فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه.

231 - وبه عن حماد، عن إبراهيم: أنه قال في الخيل السائمة التي يلتمس نسلها: إذا حال عليها الحول أن المصدق بالخيار إن شاء أخذ #311# من كل فرس دينارا أو عشرة دراهم، وإن شاء بالقيمة يقومها، ثم يأخذ من كل مائتي درهم خمسة.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٣١٠