تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

302#

213 - وبه عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء إلا في الحدود والدماء مع الرجال.

214 - وبه عن إبراهيم عن شريح، في قول الله عز وجل: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ قال: إذا تاب ذهب عنه اسم الفسق، وأما الشهادة فلا تقبل له أبدا.

215 - وبه عن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر أربع عمر، فقرن إحدى عمره الأربع مع حجته.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٣٠٢