تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

301#

210 - وأخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود: أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فتجيزه الورثة في حياة الموصي، فإذا مات الموصي أبوا أن يجيزوا قال: لهم ذلك.

211 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه)).

212 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا أسلم مالا في قلائص إلى أجل معلوم في سن معلوم، فكره ذلك عبد الله بن مسعود وقال: خذ رأس مالك، ولا تسلم في الحيوان.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٣٠١