تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحسنت" (¬1).

وقال النسائي: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا هي جفت من دمائها فاجلدها" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬2).

النسائي، عن علي قال: زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تضربها حتى تضع" (¬3).

مسلم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" (¬4).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" قال: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة (¬5).

وفي طريق أخرى: "ثم ليبعها في الرابعة" (¬6).

وكذلك عند الترمذي (¬7).

وذكر مالك في الموطأ عن يزيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٩٠