تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود، عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يأتي جارية امرأته فقال: "إن كانت أحلتها له جلد مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته" (¬1).

هذا الحديث لا يتصل إلا من حديث خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وخالد هذا مجهول.

قال أبو حاتم: لا أعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا الذي له صحبة.

أبو داود، عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كان طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها" (¬2).

وفي طريق آخر ولم يذكر فيه قبيصة نحو ذا، إلا أنه قال: وإن كان طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها (¬3).

وهذا أيضا لا يصح.

قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به (¬4).

وذكر أبو عمر في هذا الحديث وصححه، وذكر شهرته عن الحسن، ولم يذكر قبيصة، وإنما ضعف الحديث من أجل قبيصة.

النسائي، عن البراء بن عازب قال: أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٨٦